وفي الثاني: لا يكون فسخا؛ لأصالة بقاء الملك، فيستصحب إلى أن يوجد الفسخ صريحا، بخلاف العتق؛ لقوته (1).
وإذا كان البيع فسخا، كان صحيحا، كالعتق، وهو أصح وجهي الشافعية (2).
والثاني: المنع؛ لأن الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد معا، كما أن التكبيرة الثانية في الصلاة بنية الشروع يخرج بها من الصلاة، ولا يشرع بها في الصلاة (3).
ويمنع عدم حصول الفسخ والعقد في الشيء الواحد بالنسبة إلى شيئين.
ويجري الخلاف في الإجارة والتزويج والرهن والهبة إن (4) اتصل بها القبض، سواء في ذلك هبة من لا يتمكن من الرجوع فيها أو (5) من يتمكن؛ لزوال الملك في الصورتين، والرجوع إعادة لما زال (6).
وأما العرض على البيع والإذن فيه والتوكيل والرهن غير المقبوض إن قلنا باشتراطه والهبة غير المقبوضة: فالأقرب أنها من البائع فسخ، ومن المشتري إجازة؛ لدلالتها على طلب المبيع واستيفائه، ولهذا يحصل بها الرجوع عن الوصية.
وللشافعية فيه وجهان، هذا أحدهما. وأظهرهما عندهم: أنها ليست