بنصف الثمن، هل يجبر على قبوله؟ وجهان: إن قلنا: لا، أخذ الأرش.
وإن قلنا: نعم، فكذلك في أصح الوجهين؛ لأنه توقع بعيد.
وإن كان صاحبه غائبا لا يعرف الحال، ففي الأرش وجهان من جهة الحيلولة الناجزة (1) (2).
ولو تصرفا في العبد، لم يكن لهما الرد، وكان لهما الأرش. وكذا لو تصرف أحدهما خاصة، كان لهما الأرش.
أما المتصرف: فبتصرفه أسقط حقه من الأرش.
وأما الآخر: فلأنه يبطل رده ببطلان رد الآخر.
ولو اشترى رجلان عبدا من رجلين، كان كل واحد منهما مشتريا ربع العبد من كل واحد من البائعين، فلكل واحد رد الربع إلى أحدهما إن جوزنا الانفراد.
ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة، كان كل واحد منهم مشتريا تسع العبد من كل واحد من البائعين.
ولو اشترى رجلان عبدين من رجلين، فقد اشترى كل واحد من كل واحد ربع كل واحد، فلكل واحد رد جميع ما اشترى من كل واحد عليه.
ولو رد ربع أحد العبدين وحده، ففيه قولا تفريق الصفقة (3).
ولو اشترى بعض عبد في صفقة وباقيه في اخرى إما من البائع الأول أو من غيره، فله رد أحد البعضين خاصة؛ لتعدد الصفقة. ولو علم بالعيب