والثالث: أن يرجع المشتري بأرش العيب القديم، كما في غير هذه الصورة، والمماثلة في مال الربا إنما تشترط في ابتداء العقد وقد حصلت، والأرش حق ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق (1).
وهذا الوجه عندي لا بأس به.
والوجهان الأولان [اتفقا] (2) على أنه لا يرجع بأرش العيب القديم، وأنه يفسخ العقد، واختلفا في أنه يرد الحلي مع أرش النقص أو يمسكه ويرد قيمته؟.
وقياس صاحب القول الثالث تجويز الرد مع الأرش أيضا، كما في سائر الأموال.
وإذا أخذ الأرش، قيل: يجب أن يكون من غير جنس العوض؛ لئلا يلزم ربا الفضل (3).
والأقرب: أنه يجوز أن يكون من جنسهما؛ لأن الجنس لو امتنع أخذه؛ لامتنع أخذ غير الجنس؛ لأنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شيء آخر.
ولو تلفت الآنية ثم عرف المشتري العيب القديم، قالت الشافعية:
يفسخ العقد، ويسترد الثمن ويغرم قيمة التالف (4). وتلف المبيع لا يمنع جواز الفسخ؛ لأن الشافعي جوز الإقامة بعد [التلف] (5) (6).