فرع إذا اشترى حليا من ذهب أو فضة وزنه مائة مثلا، بمائة من جنسه، ثم اطلع على عيب قديم، وقد حدث عنده عيب، فأوجه. أصحها عند الأكثرين:
يفسخ البيع، ويرد الحلي مع أرش النقص الحادث، ولا يلزم الربا، لان المقابلة، بين الحلي والثمن، وهما متماثلان.
والعيب الحادث، مضمون عليه، كعيب المأخوذ على جهة السوم، فعليه غرامته. والثاني، وهو قول ابن سريج: أنه يفسخ العقد، لتعذر إمضائه، ولا يرد الحلي على البائع، لتعذر رده مع الأرش ودونه، فيجعل كالتالف، فيغرم المشتري قيمته من غير جنسه معيبا بالعيب القديم، سليما عن الحادث. واختار الغزالي هذا الوجه، وضعفه الامام وغيره. والثالث، وهو قول صاحب التقريب، والداركي، واختاره الامام وغيره: أنه يرجع بأرش العيب القديم، كسائر الصور.
والمماثلة في الربوي، إنما تشترط في ابتداء العقد، والأرش حق وجب بد ذلك لا يقدح في العقد السابق. وقياس هذا الوجه: تجويز الرد مع الأرش عن الحادث كسائر الأموال. وإذا أخذ الأرش، فقيل: يشترط كونه من غير جنس العوضين، حذرا من الربا. والأصح: جوازه منهما، لأنه لو امتنع الجنس، لامتنع غيره، لأنه بيع ربوي بجنسه مع شئ آخر.
ولو عرف العيب القديم بعد تلف الحلي عنده، فالذي ذكره صاحبا الشامل والتتمة: أنه يفسخ العقد، ويسترد الثمن، ويغرم قيمة التالف، ولا يمكن أخذ الأرش للربا. وفي وجه: يجوز أخذ الأرش، وصححه في التهذيب. وعلى هذا، ففي اشتراط كونه من غير الجنس، ما سبق. ولا يخفى أن المسألة لا تختص بالحلي والنقد، بل تجري في كل ربوي بيع بجنسه.
فرع لو أنعل الدابة، ثم علم بها عيبا قديما، نظر، إن لم يعبها نزع النعل، فله نزعه والرد. فإن لم ينزع والحالة هذه، لم يجب على البائع قبول النعل. وإن كان النزع يخرم ثقب المسامير، ويعيب الحافر، فنزع، بطل حقه من الرد والأرش، وفيه احتمال للامام. ولو ردها مع النعل، أجبر البائع على القبول، وليس للمشتري طلب قيمة النعل. ثم ترك النعل، هل هو تمليك من المشتري،