ولو لقي البائع فسلم عليه، لم يضر. ولو اشتغل بمحادثته، بطل حقه.
ولو أخر الرد مع العلم بالعيب ثم قال: أخرت لأني لم أعلم أن لي حق الرد، قال الشافعي: يعذر إن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في قرية لا يعرفون الأحكام، وإلا فلا (1).
ولو قال: لم أعلم أن الخيار والرد يبطل بالتأخير، قبل قوله؛ لأنه مما يخفى على العامة.
وإذا بطل حق الرد بالتقصير، يبطل حق الأرش عند الشافعية (2) أيضا.
وليس بجيد على ما عرفت.
ولمن له الرد أن يمسك المبيع ويطلب الأرش على ما اخترناه، وبه قال أحمد (3)، خلافا للشافعي (4).
وليس للبائع أن يمنعه من الرد ليغرم له الأرش إلا برضاه، وبه قال الشافعي (5). ولو تراضيا على ترك الرد بجزء من الثمن أو بغيره من الأموال، صح عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك وابن سريج والشافعي في أضعف القولين. وفي الأقوى: المنع. فعلى قوله يرد المشتري ما أخذ.
وفي بطلان حقه من الرد وجهان: البطلان؛ لأنه أخر الرد مع الإمكان، وأسقط حقه. وأصحهما: المنع؛ لأنه ترك حقه على عوض ولم يسلم له