ولو رفع إلى القاضي والمردود عليه حاضر، قال بعض الشافعية: هو مقصر يسقط خياره به، وهو الظاهر من مذهبهم (1).
وقال بعضهم: لا يقصر؛ لأن الشفيع لو ترك المشتري وابتدر إلى القاضي واستعدى عليه، فهو فوق مطالبة المشتري؛ لأنه ربما يحوجه (2) إلى المرافعة (3).
وكذا الوجهان لو تمكن من الإشهاد فتركه ورفع إلى القاضي (4).
وإن كان البائع غائبا عن البلد، رفع الأمر إلى مجلس الحكم، فيدعي شراء ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن معلوم، وأنه أقبضه الثمن ثم ظهر العيب، وأنه فسخ البيع، ويقيم البينة على ذلك، ويحلفه القاضي مع البينة للغيبة، ثم يأخذ المبيع منه ويضعه على يد عدل، ويبقى الثمن دينا على الغائب يقضيه القاضي من ماله، فإن لم يجد سوى المبيع، باعه فيه إلى أن ينتهي إلى الخصم أو القاضي في الحالين.
ولو تمكن من الإشهاد على الفسخ، هل يلزمه؟ للشافعية وجهان (5).
ويجري الخلاف فيما لو أخر لعذر مرض وغيره (6).
ولو عجز في الحال عن الإشهاد، فهل عليه التلفظ بالفسخ؟ وجهان للشافعية (7).