في أخذ الملك ورده (1).
وأما اختيار عين المال المبيع من المفلس: فليس ببيع عندنا، فلا يثبت فيه خيار، بل يلزمه أخذه، ولا خيار له، وهو قول أكثر الشافعية (2).
وقال بعضهم وجها: إنه بالخيار ما دام في المجلس (3).
وأما الوقف: فلا خيار فيه عندنا وعند الشافعي (4)؛ لأنه إزالة ملك على وجه القربة، ويزول أيضا إلى غير ملك، فهو كالعتق.
وأما الهبة بنوعيها: فلا خيار فيها عندنا؛ لأنها ليست بيعا.
وأما الشافعي فقال: إنها غير لازمة قبل القبض، فلا خيار فيها (5).
وإذا قبض فإن لم يكن فيها ثواب، فلا خيار فيها؛ لأنه قصد التبرع، فلا معنى لإثبات الخيار فيها.
وإن وهب بشرط الثواب أو مطلقا وقلنا: إنه يقتضي الثواب، فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا خيار فيها؛ لأنها لا تسمى بيعا، ولفظ الهبة لفظ الإرفاق، فلا يثبت بمقتضاه الخيار.
والثاني: أنه يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط (6).
وقال بعضهم: إنه لا يثبت خيار الشرط، وفي خيار المجلس