البيع، وتجوز في النقود من غير قبض (1).
والضمان ليس بيعا، فلا يدخله الخيار - وبه قال الشافعي (2) - لأن الضامن دخل فيه مقطوعا به مع الرضا بالغبن.
وأما الشفعة: فليست بيعا عندنا، فلا يثبت فيها خيار المجلس لأحد، ولا خيار الشرط؛ لأنها لا تقف على التراضي.
وقال الشافعي: لا يثبت فيها خيار الشرط. وأما خيار المجلس فلا يثبت للمشتري؛ لأنه يؤخذ منه الشقص بغير اختياره.
وفي ثبوته للشفيع وجهان:
الثبوت؛ لأن سبيل الأخذ بالشفعة سبيل المعاوضات، ولهذا يثبت فيه الرد بالعيب والرجوع بالعهدة.
والمنع؛ لأن المشتري لا خيار له، ويبعد اختصاص خيار المجلس بأحد المتعاقدين (3).
فاختلف أصحابه - على تقدير الثبوت - في معناه.
فقال بعضهم: إن الشفيع بالخيار بين الأخذ والترك ما دام في المجلس مع القول بالفور (4).
وغلط إمام الحرمين هذا القائل، وقال: إنه على الفور، ثم له الخيار