ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما " (1).
ولأنه عقد يحصل فيه التغابن، ويحتاج إلى التروي، فوجب أن يشرع لاستدراك أمره بثبوت الخيار ليخلص من الغبن المؤدي إلى الضرر المنفي شرعا. ولأنه عقد يقصد به تمليك المال، فلا يلزم بمجرد العقد، كالهبة.
وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم العقد بالإيجاب والقبول، ولا يثبت خيار المجلس؛ لأن عمر قال: البيع صفقة أو خيار. معناه: صفقة لا خيار فيها، أو صفقة فيها خيار. ولأنه عقد معاوضة، فلا يثبت فيه خيار، كالنكاح والكتابة والخلع (2).
وقول عمر ليس حجة خصوصا مع معارضته لما ورد عن النبي وأهل بيته (عليهم السلام). وقد روى الشعبي عن عمر (3) أيضا مثل قولنا، فسقط الاستدلال بهذه الرواية بالكلية، أو تحمل " أو " بمعنى الواو.
ولأنا نقول بموجبه؛ فإن البيع إما صفقة لا خيار فيها بشرط إسقاط الخيار، أو خيار بأصل العقد.
والنكاح يخالف البيع؛ فإنه لا يدخله خيار الشرط. ولأنه لا يعقد في العادة إلا بعد التروي والفكر؛ لعدم تكثره، بخلاف البيع.