بينهما علقة بعد التفرق.
ولا يثبت خيار المجلس في الصلح؛ لاختصاص الخبر (1) بالبيع.
وقسم الشافعي الصلح إلى أقسام ثلاثة: صلح هو بيع، مثل أن يدعي دارا فيقر المتشبث له بها ثم يصالحه منها على عوض. وصلح هو إجارة بأن يدعي دارا فيقر له بها ثم يصالحه على أن يخدمه هو أو عبده أو يسكنه داره سنة. وصلح هو هبة وحطيطة بأن يدعي عليه شيئا فيقر له ثم يبرئه من بعضه إن كان دينا ويأخذ الباقي، أو يهب له بعضه إن كان عينا ويأخذ الباقي. فالأول يدخله الخياران معا، والباقيان لا يدخلهما شيء من الخيارين؛ لأنه شرع فيهما على يقين بأنه لاحظ له فيهما (2).
وأما الإقالة: فإنها فسخ عندنا، وهو أحد قولي الشافعي (3)، فلا يثبت فيها الخيار.
وفي الثاني له: أنها بيع، فيثبت فيها الخيار (4).
والحوالة ليست بيعا عندنا، فلا يثبت فيها خيار المجلس.
وعند الشافعي قولان:
أحدهما: أنها ليست معاوضة، فلا خيار فيها.
والثاني: أنها معاوضة فوجهان، أظهرهما: أنه لا خيار أيضا؛ لأنها ليست على قواعد المعاوضات؛ إذ لو كانت معاوضة، كانت باطلة؛ لاشتمالها على بيع دين بدين. ولأنهما بمنزلة الإبراء، ولهذا لا تصح بلفظ