قولان (1).
وأما الوصية: فلا خيار فيها؛ لأنه بالخيار إلى أن يموت، وإذا (2) مات فات.
وأما القسمة: فلا خيار فيها، سواء تضمنت ردا أو لا؛ لأنها ليست بيعا.
وقال الشافعي: يثبت الخيار إن تضمنت ردا. وإن لم تتضمن، فإن جرت بالإجبار، فلا خيار فيها. وإن جرت بالتراضي، فإن قلنا: إنها إفراز حق، لم يثبت خيار. وإن قلنا: إنها بيع، فكذلك في أصح الوجهين (3).
وأما النوع الثاني - وهو الوارد على المنفعة - فمنه النكاح، ولا يثبت فيه خيار المجلس؛ للاستغناء عنه بسبق التأمل غالبا. ولأنه لا يقصد فيه العوض.
وأما الصداق: فلا يثبت فيه خيار المجلس عندنا؛ لأنه ليس ببيع.
وللشافعية قولان:
أحدهما: ما قلناه؛ لأنه أحد عوضي النكاح، وإذا لم يثبت في أحد العوضين لم يثبت في الآخر. ولأن المال تبع [في] (4) النكاح، وإذا لم يثبت الخيار في المتبوع لم يثبت في التابع.
والثاني: يثبت؛ لأن الصداق عقد مستقل.
ومنهم من قال: يثبت فيه خيار الشرط. فعلى هذا إن فسخ، وجب مهر المثل.