ولما روي عن الباقر (عليه السلام) قال: " إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع " (1).
وأما الثالث: فإنه يقطع خيار المجلس إجماعا.
وصورته: أن يقولا: تخايرنا أو اخترنا إمضاء العقد، أو أمضيناه، أو اخترناه، أو التزمنا به، وما أشبه ذلك، فإنه يدل على الرضا بلزوم البيع.
إذا ثبت هذا، فإن قالاه في نفس العقد بأن عقدا على أن لا يكون بينهما خيار المجلس، فهو القسم الأول، وقد ذكرنا مذهبنا فيه، وأنه يقتضي سقوط خيار المجلس؛ عملا بالشرط.
واختلفت الشافعية في ذلك على طريقين:
أحدهما: أن هذا الشرط لا يصح قولا واحدا؛ لأنه خيار يثبت بعد تمام العقد، فلا يسقط بإسقاطه قبل تمام العقد، كخيار الشفعة.
والثاني: أنه يصح ويسقط الخيار؛ لقوله (عليه السلام): " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " (2) والاستثناء من الإثبات نفي، فيكون بيع الخيار لا خيار فيه، ويريد ببيع الخيار ما اسقط فيه الخيار. ولأن الخيار حق للمتعاقدين وفيه غرر أيضا، فإذا اتفقا على إسقاطه، جاز، كالأجل، وكما لو أسقطاه بعد العقد.
وعلى القول ببطلان الشرط ففي بطلان البيع وجهان: البطلان؛ لأنه شرط نافى مقتضاه فأفسده، كما لو شرط أن لا يبيعه أو لا يتصرف فيه.
والصحة؛ لأنه شرط لا يؤدي إلى جهالة العوض ولا المعوض (3).