فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٩
أول المحرم ثم أسلم الذمي غرة صفر كان المسلم بمثابة ما إذا انفرد بماله شهرا ثم طرأت الخلطة وجميع ما ذكرنا في الحالتين مفروض فيما إذا طرأت خلطة الجوار أما إذا طرأت خلطة الشيوع كما إذا ملك أربعين شاة وأقامت في يده ستة أشهر ثم باع نصفها مشاعا فهل ينقطع حول البائع في الباقي جعله ابن خيران على قولين مبنيين على القولين فيما إذا انعقد حولهما على الانفراد ثم خلطا إن قلنا يزكيان زكاة