المعروف للشافعي والأصحاب وشذ الجرجاني فقال في كتابه التحرير: التبيع ماله دون سنة وقيل ماله سنة والمسنة مالها سنة وقيل سنتان * وكذا قول صاحب الإبانة التبيع ما استكمل سنة وقيل الذي يتبع أمه وإن كان له دون سنة وقال الرافعي وحكي جماعة ان التبيع له ستة أشهر والمسنة لها سنة وهذا كله غلط ليس معدودا من المذهب والله تعالى أعلم * قال أصحابنا وإذا وجب تبيع أو مسنة ففقده لم يجز الصعود أو النزول مع الجبران بلا خلاف لما ذكره المصنف وسبقت المسألة في زكاة الإبل والله سبحانه وتعالي اعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * {باب زكاة الغنم} * {أول نصاب الغنم أربعون وفرضه شاة إلى مائة واحدى وعشرين فيجب شاتان إلى مائتين وواحدة فيجب ثلاث شياه ثم يجب في كل مائة شاة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم " كتب كتاب الصدقة وفيه وفى الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة " والشاة الواجبة في الغنم الجذعة من الضأن والثنية من المعز والجذعة هي التي لها سنة وقيل ستة أشهر والثنية التي لها سنتان} * {الشرح} حديث ابن عمر مشهور رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم قال الترمذي في كتاب الجامع المشهور هو حديث حسن وقال هو في كتاب العلل سألت البخاري عنه فقال أرجوا أن يكون محفوظا وهذا الحديث يرويه سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه وسفيان ابن حسين ثقة. وقد تكلم جماعة من أئمة الحديث في رواية سفيان ابن حسين عن الزهري وذكر الترمذي في الجامع أن هذا الحديث رواه يونس بن يزيد وغير واحد عن أصحاب الزهري عن الزهري عن سالم ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان وذكر البيهقي عن الحافظ أبي احمد عبد الله بن عدي أنه قال: قد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه سليمان بن كثير والله تعالى اعلم * ولو احتج المصنف بحديث أنس المذكور في صحيح البخاري الذي قدمناه في أول باب زكاة الإبل لكان أحسن لان فيه ما في حديث ابن عمر وقد جاء في رواية من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكرها البيهقي وغيره " فإذا كانت مائتين وشاة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة فليس فيها الا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة " فهذه الزيادة ترد ما حكي عن النخعي والحسن بن صالح في قولهما إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجب أربع شياه إلى أربعمائة فإذا زادت واحدة فخمس شياه ومذهبنا
(٤١٧)