والظاهر اجزاؤها وان اختلف نوع الجنس الذي يملكه من الماشية كالمهرية والأرحبية من الإبل والعراب والجواميس من البقر والضأن والمعز من الغنم فيضم البعض إلى البعض لاتحاد الجنس وفي كيفية أخذ الزكاة منها قولان مشهوران (أحدهما) انها تؤخذ من الأغلب لان النظر إلى كل نوع مما يشق فيتبع الأقل الأكثر ولو استوى النوعان أو الأنواع في المقدار فقد قال في النهاية تفريعا على هذا القول انه عند الأئمة بمثابة ما لو اجتمع في المائتين من الإبل الحقاق وبنات اللبون فظاهر المذهب ان الساعي يأخذ الأغبط للمساكين وهو المشهور والمذكور في الكتاب ومن قال ثم الخيرة إلى المالك فكذلك يقول ههنا فيجوز ان يرقم لهذا قوله وعند التساوي يراعي الأغبط بالواو والقول (الثاني) وهو الأظهر انه يؤخذ من كل نوع بالقسط رعاية للجانبين وليس معناه ان يؤخذ شقص من هذا وشقص من ذاك فإنه لا يجزئ بالاتفاق ولكن المراد النظر إلى الأصناف باعتبار القيمة على ما سنبينه في الأمثلة وإذا اعتبرت
(٣٨٥)