مخاض إذا كانت هي الفرض وليست هي هنا الفرض أما إذا كان معه إحدى وستون بنت مخاض فاخرج منها بنت مخاض فالمذهب أنها لا تجزئه الا مع ثلاث جبرانات وبهذا قطع جمهور الأصحاب وذكر صاحب الحاوي وجهين (أحدهما) هذا (والثاني) تكفيه وحدها ولا يلزمه زيادة عليها ولا جبران لئلا يجحف به والله تعالى أعلم * (فرع) اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز لرب المال إذا توجه عليه جبران أن يبعضه فيدفع شاة وعشرة دراهم وإن كان دافع الجبران هو الساعي فإن لم يرض رب المال بالتبعيض لم يجبر عليه وان رضي به جاز تبعيضه هكذا صرح به امام الحرمين والمتولي والبغوي وآخرون ولا خلاف فيه لان الحق في الامتناع من التبعيض لرب المال فإذا رضي به جاز كما لو قنع بشاة أو عشرة دراهم.
(وأما) ما قاله صاحب الحاوي والمحاملي والشيخ أبو محمد الجويني وآخرون لو أراد رب المال أو الساعي دفع شاة وعشرة دراهم لم يجز (فمرادهم) إذا لم يرض رب المال بأخذ المبعض. ولو توجه جبرانان على المالك أو الساعي جاز ان يخرج عن أحدهما عشرين درهما وعن الآخر شاتين ويجبر الآخر على قبوله وكذا لو توجه ثلاثة جبرانات فاخرج عن أحدهما شاتين وعن الآخر أربعين درهما أو عكسه جاز بلا خلاف لان كل جبران مستقل بنفسه فلم يتبعض واجب واحد بخلاف الجبران الواحد وشبهه الأصحاب بكفارة اليمين؟ لا يجوز تبعيض كفارة واحدة فيطعم خمسة ويكسو خمسة ولو وجب كفارتان جاز أن يطعم عشرة ويكسو عشرة * (فرع) قال أصحابنا لا مدخل للجبران في زكاة البقر والغنم لأنه ثبت في الإبل على خلاف القياس فلا يتجاوزه (فرع) قال الإمام أبو سليمان الخطابي يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الشاتين أو عشرين درهما تقديرا في جبران الزيادة والنقصان ولم يكل الامر في ذلك إلى اجتهاد الساعي وغيره لان الساعي إنما يأخذ منهم الزكاة عند المياه غالبا وليس هناك حاكم ولا مقوم يفصل بينهما إذا اختلفا فضبطت بقيمة شرعية كالصاع في المصراة أو الغرة في الجنين ومائة من الإبل في قبل النفس قطعا للتنازع * (فرع) في ألفاظ الكتاب * حديث أنس في كتاب الصدقة سبق بيانه في أول الباب (وقوله) ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة لفظ صدقة مرفوع غير منون بل مضاف إلى الجذعة والجذعة مجرور بالإضافة وكذا قوله بعده صدقة الحقة (وأما) المصدق المذكور في الفصل (فهو) الساعي وهو بتخفيف الصاد (وأما) المالك فالمشهور فيه المصدق - بتشديد الصاد وكسر الدال - على المشهور وقيل يقال بتخفيف الصاد وقال الخطابي هو بفتح الدال *