تزكى سواء. وقال بعضهم: تزكى غير السائمة عن كل واحدة مرة واحدة في الدهر، ثم لا يعيد الزكاة فيها. وقال أصحابنا الحنفية: وليس في العوامل والحوامل والمعلوفة صدقة، هذا قول أكثر أهل العلم كعطاء والحسن والنخعي وابن جبير والثوري والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر، ويروى عن عمر بن عبد العزيز، وقال قتادة ومكحول ومالك: تجب الزكاة في المعلومة والنواضح بالعمومات، وهو مذهب معاذ وجابر بن عبد الله وسعيد بن عبد العزيز والزهري، وروي عن علي ومعاذ أنه: لا زكاة فيها، وهو قول أبي حنيفة، وحجة من اشترطه كتاب الصديق وحديث عمرو بن حزم مثله، وشرط في الإبل حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. مرفوعا: (في كل سائمة من كل أربعين من الإبل ابنة لبون). رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وقد ورد تقييد السوم وهو مفهوم الصفة، والمطلق يحمل على المقيد إذا كانا في حادثة واحدة، والصفة إذا قرنت بالاسم العلم تنزل منزلة العلة لإيجاب الحكم. وعن علي، رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس في العوامل صدقة)، رواه الدارقطني وصححه ابن القطان، ورواه الدارقطني أيضا من حديث ابن عباس وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعن جابر، رضي الله تعالى عنه: (قال: لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء)، ورفعه حجاج عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزبير، عنه بلفظ: (ليس في المثيرة صدقة)، وفي (مصنف) ابن أبي شيبة من حديث ليث عن طاووس عن معاذ أنه: كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة، حدثنا هاشم عن مغيرة ابن إبراهيم ومجاهد، قالا: ليس في البقرة العوامل صدقة، ومن حديث حجاج عن الحكم أن عمر بن عبد العزيز، قال: (ليس في العوامل شيء)، وكذا قاله سعيد بن جبير والشعبي والضحاك وعمرو بن دينار وعطاء، وفي (الأسرار) للدبوسي وعلي وجابر وابن عباس، رضي الله تعالى عنهم: وحجة من منعه ما رواه إسماعيل القاضي في (مبسوطه) عن الليث، قال: رأيت الإبل التي تكرى للحج تزكى بالمدينة، ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما من أهل المدينة حضور لا ينكرونه، ويرون ذلك من السنة إذا لم تكن متفرقة وعن طلحة بن أبي سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب، وهو خليفة: أن تؤخذ الصدقة من التي تعمل في الريف. قال طلحة: حضرت ذلك وعاينته. وعند أبي حنيفة وأحمد: أن السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول لأن اسم السوم لا يزول عنها بالعلف اليسير ولأن العلف البسير لا يمكن التحرز عنه، ولأن الضرورة تدعو إليه في بعض الأحيان لعدم المرعى فيه، واعتبر الشافعي السوم في جميع الحول ولو علفت قدرا أتعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت الزكاة. وفي (البدائع): إن أسيمت الإبل أو البقر أو الغنم للحمل أو الركوب أو اللحم فلا زكاة فيها، وإن أسيمت للتجارة ففيها زكاة التجارة حتى لو كانت أربعا من الإبل أو أقل تساوي مائتي درهم يجب فيها خمسة دراهم، وإن كانت خمسا لا تساوي مائتي درهم لا يجب فيها الزكاة. وفي (الذخيرة): من اشترى إبلا سائمة بنية التجارة وحال عليها الحول وهي سائمة تجب فيها زكاة التجارة دون زكاة السائمة.
وفيه: أن الزكاة في الفضة ربع عشرها، مثلا إذا كانت مائتا درهم فزكاتها خمسة دراهم، وفي أربعمائة عشرة دراهم وفي ألف خمسة وعشرون، وفي عشرة آلاف مائتان وخمسون درهما، وفي عشرين ألفا خمسمائة، وفي أربعين ألفا ألف، وفي مائة ألف ألفان وخمسمائة.. وهلم جرا.
وفيه: أن الفضة إن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء لعدم النصاب، إلا أن يتطوع صاحبها.
93 ((باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق)) أي: هذا باب يذكر فيه: (لا تؤخذ في الصدقة) أي: في الزكاة (هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء: أي: كبيرة سقطت أسنانها، وعن الأصمعي: الهرم، الذي قد بلغ إقصى السن، وقال أبو حاتم: امرأة هرمة ورجال هرمون وهرائم، ونساء هرمات، وربما قيل: شيوخ هرمى، وقد هرم هرما مثال: حذر، وقال صاحب (العين): ومهرما ونساء هرمى. وفي (الكامل) لأبي العباس: وقد أهرمه الدهر وهرمه. قوله: (عوار)، بفتح العين وبضمها: وهو العيب أي: ولا تؤخذ في الصدقة ذات عيب. وقيل: بالفتح العيب وبالضم: العور. قوله: (ولا تيس)، وهو فحل الغنم، وقيده ابن التين أنه من المعز أي: ولا يؤخذ في الصدقة تيس، معناه: إذا كانت ماشية كلها أو بعضها إناثا لا يؤخذ منه الذكر، إنما تؤخذ الأنثى إلا في موضعين وردت بهما السنة. أحدهما: