فنظرنا في حكم الحنطة في الأشياء التي تؤدى عنها التمر والشعير كيف هو فوجدنا كفارات الايمان قد أجمع أن الاطعام فيها من هذه الأصناف أيضا ثم اختلف في مقدارها منها فقال قوم مقدار ذلك من التمر والشعير نصف صاع ومن الحنطة مد مثل نصف ذلك وقال آخرون بل هو من الحنطة نصف صاع ومما سوى ذلك صاع وكلهم قد عدل الحنطة بمثليها من التمر والشعير فكان النظر على ذلك إذ كانت صدقة الفطر صاعا من التمر والشعير أن يكون من الحنطة مثل نصف ذلك وهو نصف صاع فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا وقد وافق ذلك ما جاءت به الآثار التي ذكرنا فبذلك نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب وزن الصاع كم هو حدثنا ابن أبي عمران قال قال ثنا محمد بن شجاع وسليمان بن بكار وأحمد بن منصور الرمادي قالوا ثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني عن مجاهد قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فاستسقى بعضنا فأتى بعس قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا قال مجاهد فحزرته فيما أحزر ثمانية أرطال تسعة أرطال عشرة أرطال قال أبو جعفر فذهب ذاهبون إلى أن وزن الصاع ثمانية أرطال واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقال لم يشك مجاهد في الثمانية وإنما شك فيما فوقها فثبتت الثمانية بهذا الحديث وانتفى ما فوقها وممن قال بهذا القول أبو حنيفة رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا وزنه خمسة أرطال وثلث رطل وممن قال بذلك أبو يوسف رحمه الله وقالوا هذا الذي كان يغتسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاع ونصف وذكروا في ذلك ما حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة عن جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وهو الفرق حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة
(٤٨)