شهر رمضان، فقال: كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا " (1).
1889 - وفي رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا " (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: لم أجد [شيئا في] ذلك في شئ من الأصول وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم (3).
1890 - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال:
" سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال: يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال: لا فإن على الامام أن يقتله، وإن قال: نعم فعلى الامام أن ينهكه ضربا " (4).
1891 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات، قال: فيقتل في الثالثة " (5).