ج - الوكيل والوصي والمأمور بالتفريق إذا أخروا ضمنوا، لأنهم فرطوا بالتأخير.
ولأن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت، فقال: " ليس على الرسول ولا المؤدي ضمان " قلت:
فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: " لا، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت (1) أو فسدت فهو لها ضامن (من حين أخرها) (2) " (3).
د - لو لم يجد المستحق في بلده جاز النقل إجماعا، ولا ضمان، لعدم التفريط.
ولقول الصادق عليه السلام في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده، فقال: " لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع " (4) الشك من الراوي (5).
وعن العبد الصالح عليه السلام: " يضعها في إخوانه وأهل ولايته " قلت، فإن لم يحضره منهم أحد؟ قال: " يبعث بها إليهم " (6) وفعل المأمور به لا يستعقب الضمان.
ه - هل يجب عليه - مع عدم المستحق واختيار النقل - القصد إلى أقرب الأماكن إلى بلده مما يوجد فيه المستحق؟ إشكال: ينشأ من جواز النقل مطلقا، لفقد المستحق. ومن كون طلب البعيد نقلا عن القريب مع وجود المستحق فيه.
و - لا فرق بين النقل إلى بلد بعيد يقصر في مثله الصلاة والنقل إلى