وقال سلار: أقله ما يجب في النصاب الثاني، وهو: درهم أو قيراطان (1). وبه قال ابن الجنيد (2).
ولم يقدره علم الهدى ولا الجمهور بقدر، وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا.
ولقول الصادق عليه السلام وقد كتب إليه محمد بن أبي الصهبان هل يجوز أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فقد يشتبه ذلك علي، فكتب: " ذلك جائز " (3).
وأما الأكثر فلا حد له، فيجوز إعطاء الفقير غناه دفعة ودفعات بلا خلاف، لأن المقتضي الحاجة، وما دون الغنى حاجة، فجاز الصرف فيها.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (خير الصدقة ما أبقت غنى) (4).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " أعطه من الزكاة حتى تغنيه " (5).
وقوله عليه السلام: " إذا أعطيت فأغنه " (6).
وهل يجوز أن يعطى أكثر من غناه دفعة؟ نص علماؤنا على جوازه مع الحاجة - وبه قال أصحاب الرأي (7) - لأنه مستحق، فجاز صرف الزائد على الغنى إليه كالغني.
وقال الشافعي: لا يجوز - به قال الثوري ومالك أحمد وأبو ثور - لأن