وفي حديث سلمة بن صخر البياضي: أنه أمر له بصدقة قومه (1). ولو وجب صرفها إلى الثمانية لم يجز دفعها إلى واحد.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي فيهم، وصدقة أهل الحضر في الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر من يحضره منهم " قال: " وليس في ذلك شئ موقت " (2).
ولأنها لا يجب صرفها إلى جميع الأصناف إذا أخذها الساعي، فلم يجب دفعها إليهم إذا فرقها المالك، كما لو لم يجد إلا صنفا واحدا.
ولأن القصد سد الخلة ودفع الحاجة، وذلك يحصل بالدفع إلى بعضهم، فأجزأ، كالكفارات.
وقال عكرمة والشافعي: إن دفعها إلى الإمام فقد برئت ذمته، والإمام يفرقها على الأصناف السبعة سوى العاملين، لسقوط حقه (3) بانتفاء عمله (4)، فإن كان السبعة موجودين، وإلا دفعها إلى الموجودين من الأصناف يقسمها بينهم، لكل صنف نصيبه، سواء قلوا أو كثروا على السواء.
وإن دفعها إلى الساعي عزل الساعي حقه، لأنه عامل، وفرق الباقي على الأصناف السبعة، وإن فرقها بنفسه سقط نصيب العامل أيضا، وفرقها على باقي الأصناف، ولا يجزئه أن يقتصر على البعض، ثم حصة كل صنف منهم لا تصرف إلى أقل من ثلاثة إن وجد منهم ثلاثة - وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري وعثمان البتي وعبد الله بن الحسن العنبري - لقوله تعالى:
{إنما الصدقات للفقراء} (5) الآية، فجعلها لهم بلام التمليك، وعطف