قريب في المنع - وهو أصح وجهي الشافعية (1) - لأنه نقل من بلد المال، فكان بمنزلة البعيد.
ولهم آخر: الجواز، لأن المسافة القريبة بمنزلة الحضور، ولهذا لا يستبيح بها رخص السفر (2).
والفرق: أن الرخص تتعلق بالسفر المشق.
ز - لو كان بعض المال حيث المالك والبعض في مصره، فالأفضل أن يؤدي زكاة كل مال حيث هو، فإن كان غائبا عن مصره وأهله والمال معه، أخرج في بلد المال.
وبعض (3) المانعين من الإجزاء بالنقل جوز أن يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في الآخر.
أما لو كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث فيه حولا تاما، فلا يبعث بزكاته إلى الآخر.
ولو كان المال تجارة فسافر به، فرق زكاته حيث حال حوله في أي موضع كان.
وسوغ أحمد أن يفرقه في كل بلد أقام به في ذلك الحول (4).
ح - لا يجوز نقل الصدقة مع الخوف عليها، سواء عدم المستحق في بلده أو لا، لما فيه من التغرير بها والتفريط بالأمانة.
ط - تحريم النقل عام وإن كان إلى بلد المالك، فيضمن ويأثم.
ي - لو عين الفطرة من غائب، ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.