والمدينة فهو صدقة.
* (166) * 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة.
16 - باب ما يجب ان يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى قال الشيخ رحمه الله: (وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمس دراهم وليس لأكثره حد) إلى آخر الباب.
* (167) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
* (168) * 2 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم