ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعها إلى غريمة صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم. وقال أيضا: يقضى من الزكاة دين الحي، ولا يقضى منها دين الميت لأن الميت لا يكون غارما، قيل فإنما يعطى أهله قال إن كانت على أهله فنعم (فصل) وإذا أعطى من يظنه فقيرا فبان غنيا فعن أحمد فيه روايتان (إحداهما) يجزئه اختارها أبو بكر وهذا قول الحسن وأبي عبيد وأبي حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال (إن شئتما أعطيتكما منها ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وقال للرجل الذي سأله الصدقة (إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك) ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم. وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (قال رجل لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غنى فأصبحوا يتحدثون تصدق على غنى فأتى فقيل له أما صدقتك فقد قبلت لعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله) متفق عليه (والرواية الثانية) لا يجزئه لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه فلم يخرج من عهدته كما لو دفعها إلى كافر أو ذي قرابة كديون الآدميين وهذا قول الثوري والحسن والحسن بن صالح وأبي يوسف وابن المنذر، وللشافعي قولان كالروايتين. فأما إن بان الآخذ عبدا، أو كافرا، أو هاشميا، أو قرابة للمعطى ممن لا يجوز الدفع إليه لم يجزه رواية واحدة لأنه ليس بمستحق ولا تخفى حاله غالبا فلم يجزه الدفع إليه كديون الآدميين، وفارق من بان غنيا بأن الفقر والغنى مما يعسر الاطلاع عليه والمعرفة بحقيقته، قال الله تعالى (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم) فاكتفى بظهور الفقر ودعواه بخلاف غيره (مسألة) قال (إلا أن يتولى الرجل اخراجها بنفسه فيسقط العامل) وجملته أن الرجل إذا تولى اخراج زكاته بنفسه سقط حق العامل منها لأنه يأخذ أجرا لعمله فإذا لم يعمل فيها شيئا فلا حق له فيسقط وتبقى سبعة أصناف إن جميعهم أعطاهم، وإن وجد بعضهم اكتفى بعطيته، وإن أعطى البعض مع امكان عطية الجميع جاز أيضا
(٥٢٨)