ابتاعها بماله) (1).
وتصدق رجل على أمه بصدقة ثم ماتت، فسأل النبي صلى الله عليه وآله فقال: (قد قبل الله صدقتك وردها إليك الميراث) (2) وهو في معنى الشراء.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " فإن تتبعت نفس صاحب الغنم [من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليهم ثم ليأخذ صدقته] (3) فإذا أخرجها (فليقومها) (4) فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها " (5).
ولأن ما صح أن يملك إرثا صح أن يملك ابتياعا كسائر الأموال.
وقال أحمد ومالك وقتادة: يحرم عليه الشراء ولا ينعقد (6).
وقال أصحاب مالك: إن اشتراها لم ينقض البيع (7)، لأن عمر قال:
حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، وظننت أنه بائعه برخص، فأردت أن اشتريه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال:
(لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) (8).
ولا حجة فيه، لاحتمال كونه حبسا في سبيل الله فمنعه لذلك، أو أنه محمول على الكراهة، لما في الشراء من التوصل إلى استرجاع شئ منها،