ولقوله تعالى: {للذكر مثل حظ الأنثيين} (1) أضاف بلام التملك.
وقال في القديم: لا ينقطع بموته، ويبنى حول الوارث على حول الموروث (2).
إذا عرفت هذا، فلو عجل زكاة ماله قبل الحول ثم مات، وانتقل المال إلى ورثته، لم يجزئه التعجيل عندنا، لما مر، وهو قول بعض الشافعية، لأنه يؤدي إلى أن تكون الزكاة معجلة قبل ملك النصاب.
وعلى القديم يجزئه ما عجله، لأنه لما قام الوارث مقام الميت في ملكه قام مقامه في حقه، ولهذا يرث منه الشفعة (فيأخذها) (3) بسبب ملك متجدد (4).
وهو ممنوع، لأنه يأخذها إرثا لا بسبب ملكه.
إذا ثبت هذا، فإن كان المالك حين الدفع شرط التعجيل رجع بها الوارث، وإلا فلا.
وفرع الشافعي على الإجزاء إن كان نصيب كل واحد يبلغ نصابا أجزأت عنهم إذا حال الحول، وإن قصر فإن اقتسموا بطل الحول، وكان لهم ارتجاع الزكاة إن شرط فيها التعجيل، وإن لم يقتسموا وبقي مختلطا إلى آخر الحول، فإن كانت ماشية أجزأت عنهم الزكاة، وإن كان غيرها (بني) (5) على القولين في الخلطة فيه، إن جوزناها كان كالماشية، وإلا كان كما لو اقتسموا (6).