قال: " لا، أيصلى الأولى قبل الزوال؟ " (1).
ولأن الحول أحد شرطي الزكاة فلا يجوز تقديم الزكاة عليه كالنصاب.
ولأن الزكاة عبادة مؤقتة فلا يجوز تقديمها عليه كالصلاة.
وقال الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: يجوز إذا وجد سبب الوجوب وهو النصاب (2)، لأن عليا عليه السلام قال: " سأل العباس رسول الله صلى الله عليه وآله عن تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك " (3).
وعن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعمر: (إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام) (4).
ولأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز، كتعجيل قضاء الدين قبل الأجل، وأداء كفارة اليمين قبل الحنث وكفارة القتل بعد الجرح قبل الموت.
وتحمل الرواية على القرض على الصدقة، لا أنها زكاة معجلة، أو على تخصيص العباس جمعا بين الأخبار، وصونا للروايات عن التناقض.
ونمنع الحكم في الأصل في الكفارات، وإنما هو لازم لمالك حيث جوز تقديمها (5)، والدين حق ثابت مستقر في الذمة فجاز تعجيله قبل وقته، بخلاف الزكاة، فإنها لا تجب ولا تثبت في الذمة ولا في العين إلا بعد الحول.