عجلها قبل ملكها مع تعلق الزكاة بعينها (1).
فلو أخرج شاة عن أربعين معجلة، ثم توالدت أربعين سخلة، وماتت الأمهات، وحال الحول على السخال أجزأت على أحد وجهي الشافعية (2)، لأنها كانت مجزئة عنها وعن أمهاتها لو بقيت، فلأن تجزئ عن إحداهما أولى.
ولا تجزئ عندنا، وهو الآخر للشافعية (3).
ولو كان عنده ثلاثون من البقر فعجل عنها تبيعا، ثم توالدت ثلاثين عجلة وماتت الأمهات، وحال الحول على العجول لم تجزئ عندنا.
وأما المجوزون للتعجيل فقال بعضهم: بالإجزاء، لأنها تابعة لها في الحول، وبعضهم بعدمه، لأنه لو عجل تبيعا عنها مع بقاء الأمهات لم تجزئ عنها فلأن لا تجزئ عنها إذا كان التعجيل عن غيرها أولى (4).
وكذا الحكم في مائة شاة إذا عجل عنها شاة فتوالدت مائة ثم ماتت الأمهات وحال الحول على السخال (5).
وإن توالد بعضها ومات نصف الأمهات وحال الحول على الصغار ونصف الكبار، فعلى الأول - وهو الإجزاء عندهم - أجزأ المعجل عنهما معا، وعلى عدمه عليه في الخمسين سخلة شاة، لأنها نصاب لم يؤد زكاته، وليس عليه في العجول إذا كانت خمس عشرة شئ، لأنها لم تبلغ نصابا، وإنما وجبت الزكاة فيها بناء على أمهاتها التي عجلت زكاتها (6).