عليه السلام: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أتصلي الأولى قبل الزوال؟!!.
قال الشيخ رحمه الله: (وقد جاء رخص عن الصادقين عليهم السلام في تقديمها شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين وجاء ثلاثة أشهر وأربعة أشهر عند الحاجة إلى ذلك).
يدل على ذلك ما رواه:
(112) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: لا بأس، قال: قلت فإنها لا تحل الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس.
* (113) * 4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال: إن كان محتاجا فلا بأس.
* (114) * 5 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد ابن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.
* (115) * 6 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال: إذا مضت ثمانية (1) أشهر فلا بأس.
وليس لاحد أن يقول إن هذه الأخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها لأنه