(باب) * (الرجل يعطى من زكاة من يظن أنه معسر ثم يجده موسرا) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا؟ قال: لا يجزئ عنه. (1) 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن الأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة قال: يعيد المعطي الزكاة.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.
(باب) * (الزكاة [لا] تعطى غير أهل الولاية) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير، والفضيل، ومحمد بن مسلم، وبريد العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لابد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية.