نوع إخراج وشروع في الدفع.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا حال الحول فأخرجها عن (ملكك) (1) ولا تخلطها بشئ، وأعطها كيف شئت " (2).
إذا ثبت هذا، فإن للمالك الاستقلال بالعزل من دون إذن الساعي، لأن له ولاية الإخراج، فله ولاية التعيين. ولأن الزكاة تجب في العين وهو أمين على حفظها فيكون أمينا على إفرادها. ولأن له دفع القيمة. ولقول الصادق عليه السلام (3).
إذا عرفت هذا، فلو تلفت بعد العزل من غير تفريط احتمل سقوط الزكاة - وبه قال مالك (4) - لتعينها بتعيينه؟ إذ التعيين منوط به فيصير أمينا، كما لو دفعها إلى الساعي.
وعدمه، وبه قال الشافعي وأحمد، إلا أن الشافعي قال: إن لم يكن فرط في إخراج الزكاة وفي حفظ ذلك يرجع إلى ماله، فإن كان فيما بقي زكاة أخرج وإلا فلا (5).
وقال أبو حنيفة: يزكي ما بقي إلا أن ينقص عن النصاب فتسقط الزكاة فرط أو لم يفرط، لأنه كالدين، فلا يسقط بالتعيين قبل دفعه (6).
ولو دفع إلى فقير زكاته فقبل أن يقبضها قال: اشتر لي بها ثوبا أو غيره، فذهبت الزكاة، أو اشترى ما قال (7) ثم ضاع فعليه الزكاة على الثاني، لأن