وابن السبيل والغازي، لأن الله تعالى أضاف إلى الأربعة الأولى بلام التمليك، وعطف الأربعة الباقية بحرف (في) المقتضي للظرفية.
والفرق: أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة، والأولون حصل المقصود بأخذهم وهو (غنى) (1) الفقير والمسكين وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين.
إذا عرفت هذا فنقول: إذا دفع المكاتب المال في الكتابة وعتق فلا بحث، فإن عجز نفسه بأن يقصر ما معه عن مال الكتابة، فإن كان ما أخذه من الزكاة باقيا استرد منه، لأنه دفع إليه ليؤديه في العتق، فإذا لم يحصل المقصود استرجع، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (2).
وقال الشيخ: لا يسترجع منه، لأنه أخذه باستحقاقه، فارتجاعه يفتقر إلى دليل، وليس هنا ما يدل عليه (3).
وهو ممنوع، لأنه دفع إليه ليصرفه في الكتابة فيرتجع بالمخالفة، لأن الخيار إلى المالك في صرف الزكاة في الأصناف.
وإن كان قد دفعه إلى السيد لم يسترد، وهو اختيار الشيخ (4)، وأحد وجهي الشافعية، لأنه دفع إليه ليدفعه إلى سيده وقد فعل. والثاني: يسترده (5)، لأن القصد به تحصيل العتق، فإذا لم يحصل به وجب استرجاعه، كما لو كان في يد المكاتب.