قال الشيخ: والأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشتري هو ويعتق عن نفسه (1). وهو جيد.
ولو لم يوجد مستحق جاز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في ضر وشدة، وعليه فقهاؤنا.
لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل أخرج زكاة ماله فلم يجد لها موضعا يدفعها إليه فنظر مملوكا يباع فاشتراه بها فأعتقه فهل يجوز ذلك؟
قال: " نعم " (2).
وقال الشافعي: المراد بقوله تعالى: {وفي الرقاب} المكاتبون خاصة يعطيهم من الصدقة ليدفعوه في كتابتهم (3) - ورووه عن علي عليه السلام، وهو مذهب سعيد بن جبير والنخعي والليث بن سعد والثوري وأصحاب الرأي - لأن مقتضى الآية الدفع إليهم بدليل قوله: {وفي سبيل الله} يريد الدفع إلى المجاهدين، فكذا هنا (4).
وهو لا يمنع ما قلناه.
وقال مالك: المراد به أن يشتري العبيد من الصدقة ويبتدئ عتقهم - ورووه عن ابن عباس والحسن البصري، وبه قال أحمد وإسحاق، ولم يشرطوا الشدة - لقوله تعالى: {وفي الرقاب} والرقبة إذا أطلقت انصرفت إلى القن كقوله تعالى: {فتحرير رقبة} (5) (6).
ونمنع الحصر.