يأخذ لا لحاجتنا إليه، فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل.
والثاني: يأخذ لعموم الآية (1) (2).
الثاني: من تحمل حمالة لإطفاء الفتنة، وسكون (نائرة) (3) الحرب بين المتقاتلين وإصلاح ذات البين، وهو قسمان:
أحدهما: أن يكون قد وقع بين طائفتين فتنة لقتل وجد بينهما فيتحمل رجل ديته لإصلاح ذات البين، فهذا يدفع إليه من الصدقة ليؤدي ذلك، لقوله تعالى: {والغارمين} (4).
ولا فرق بين أن يكون غنيا أو فقيرا، لقوله عليه السلام: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس: غاز في سبيل الله، أو عامل عليها، أو غارم...) (5).
ولأنه إنما يقبل ضمانه وتحمله إذا كان غنيا فيه حاجة إلى ذلك مع الغنى، فإن أدى ذلك من ماله لم يكن له أن يأخذ، لأنه قد سقط عنه الغرم.
وإن كان قد استدان وأداها جاز أن يعطى من الصدقة، ويؤدي الدين لبقاء الغرم والمطالبة.
الثاني: أن يكون سبب الفتنة إتلاف مال ولا يعلم من أتلفه، وخشي من الفتنة، فتحمل ذلك المال حتى سكنت النائرة، فإنه يدفع إليه من سهم الغارمين، لصدق اسم الغرم عليه، وللحاجة إلى إصلاح ذات البين، وهو أصح وجهي الشافعية.