تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٢
من رب من هوازن (1).
ولما أعطى النبي صلى الله عليه وآله العطايا، قال صفوان: ما لي:
فأومأ رسول الله صلى الله عليه وآله إلى واد فيه إبل محملة، فقال: (هذا لك) فقال صفوان: هذا عطاء من لا يخشى الفقر (2).
الثاني: مشركون لم يظهر منهم ميل إلى الإسلام، ولا نية حسنة في المسلمين لكن يخاف منهم، فإن أعطاهم كفوا شرهم وكف غيرهم معهم.
روى ابن عباس أن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وآله، فإن أعطاهم مدحوا الإسلام وقالوا: هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا (3).
فهذان الضربان هل يعطون بعد موت النبي عليه السلام؟ قولان:
أحدهما: يعطون، لأنه عليه السلام أعطاهم، ومعنى العطاء موجود.
والثاني: لا يعطون، لأن مشركا جاء إلى عمر يلتمس المال فلم يعطه، وقال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (4)، ولأنه تعالى أظهر الإسلام وقمع المشركين، فلا حاجة بنا إلى ذلك.
فإن قلنا: يعطون، فإنهم يعطون من سهم المصالح لا من الزكاة؟
لأنها لا تصرف إلى المشركين.
وهو ممنوع، للآية (5).
وأما المؤلفة من المسلمين فعلى أربعة أضرب:
ضرب أشراف مطاعون، علم صدقهم في الإسلام، وحسن نيتهم فيه، إلا أن لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب نظراؤهم في الإسلام

(١) سنن البيهقي ٧: ١٨ - ١٩ نحوه.
(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٧: ٣٢٠، والشرح الكبير ٢: ٦٩٣.
(٣) عنه في الدر المنثور - للسيوطي - ٣: ٢٥١، والمغني ٧: ٣٢٠، والشرح الكبير ٢: ٦٩٣.
(٤) ذكره ابنا قدامة في المغني ٧: ٣١٩، والشرح الكبير ٢ - ٦٩٣.
(٥) التوبة: ٦٠. وقوله: (وهو ممنوع...) جواب من المصنف عن الشافعي.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست