فهؤلاء يعطون، لأن النبي عليه السلام أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر (1) مع ثباتهم وحسن نيتهم.
وضرب أشراف مطاعون في قومهم نياتهم ضعيفة في الإسلام إذا أعطوا رجي حسن نياتهم وثباتهم فإنهم يعطون، لأنه عليه السلام أعطى أبا سفيان بن حرب مائة من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية مائة، وأعطى الأقرع بن حابس مائة، وأعطى عيينة مائة، وأعطى العباس بن مرداس أقل من مائة، فاستعتب فتمم المائة (2).
وهل يعطون بعد النبي عليه السلام؟ قولان:
أحدهما: المنع - وبه قال أبو حنيفة (3) - لظهور الإسلام، ولأن أحدا من الخلفاء لم يعط شيئا من ذلك.
والثاني: يعطون لأن النبي عليه السلام أعطى، وأعطى أبو بكر عدي ابن حاتم - وقد قدم عليه بثلاثمائة جمل من إبل الصدقة - ثلاثين بعيرا (4).
وحينئذ هل يعطون من الصدقات من سهم المؤلفة، للآية، أو من سهم المصالح، لأنه منها؟ قولان.
الضرب الثالث: قوم من المسلمين أعراب أو عجم في طرف من أطراف المسلمين لهم قوة وطاقة بمن يليهم من المشركين، فإذا جهز الإمام إليهم جيشا لزمه مؤونة ثقيلة،، إذا أعطى من يقربهم من أصحاب القوة والطاقة أعانوهم ودفعوا المشركين.