وعن أحمد رواية أخرى: منع الموروث، لأن على الوارث مؤونة الموروث، فيغنيه بزكاته عن مؤونته، ويعود نفع زكاته إليه، فلم يجز له دفعها إليه كدفعها إلى والده أو قضاء دينه (1).
ونمنع وجوب المؤونة على ما يأتي.
ج - لو كان أحدهما يرث الآخر دون العكس كالعتيق مع معتقه، والعمة مع ابن أخيها - عندهم (2) - جاز لكل منهما دفع زكاته إلى الآخر عندنا على ما تقدم.
وقال أحمد: على الوارث منهما نفقة موروثه فليس له دفع زكاته إليه، وليس على الموروث منهما نفقة وارثه، فلا يمنع من دفع زكاته إليه (3).
ولو كان أخوان لأحدهما ابن، والآخر لا ولد له، فعلى أبي الابن نفقة أخيه - عنده (4) - فليس له دفع زكاته إليه، وللذي لا ولد له دفع زكاته إلى أخيه، ولا يلزمه نفقته، لأنه محجوب عن ميراثه، ونحو هذا قول الثوري (5).
والحق ما ذهبنا نحن إليه.
د - ذوو الأرحام يجوز دفع الصدقة إليهم، وبه قال أحمد - على رواية منع الوارث في الحال التي يرثون فيها - لأن قرابتهم ضعيفة لا يرث بها مع عصبة ولا ذي فرض غير أحد الزوجين - عنده - فلم تمنع دفع الزكاة كقرابة سائر المسلمين، فإن ماله يصير إليهم إذا لم يكن له وأرث (6).
ه - يعطى من تجب نفقته من غير نصيب الفقراء والمساكين مطلقا، سواء كان عاملا، أو غازيا، أو ابن سبيل، أو غير ذلك إلا ابن السبيل، فإنه