وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله، قال: وسألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم الا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلها دراهم تكفيه لنفسه وعياله وإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وان كانت غلتها تكفيهم فلا.
* (128) * 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت قول الله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) اكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال: ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة، قال: قلت فان كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك الا من تعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص، قال: قلت له فإن لم يوجدوا؟ قال: لا يكون فريضة فرضها الله تعالى الا ان يوجد لها أهل، قال: قلت فإن لم تسعهم الصدقات؟ فقال: ان الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم الله ان ذلك لا يسعهم لزادهم، انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.
* (129) * 3 - وذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير تفصيل هذه الثمانية الأصناف فقال: فسرهم العالم عليه السلام فقال: الفقراء: هم الذين لا يسألون لقول