وفي رواية سماعة: " وقد تحل لصاحب سبعمائة، وتحرم على صاحب خمسين درهما " (قلت) (1) له: كيف هذا؟ فقال: " إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير، فلو قسمها بينهم لم تكفه، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله " (2).
والقول الثاني للشيخ: أن الضابط: من يملك نصابا من الأثمان أو قيمته فاضلا عن مسكنه وخادمه (3)، وبه قال أبو حنيفة (4)، لقوله عليه السلام لمعاذ: (أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم) (5).
وللمنافاة بين جواز أخذها ووجوب دفعها.
والجواب: أنه عليه السلام لم يقصد بيان مصرف الزكاة، وما قلنا بيان له فكان أولى، ونمنع التنافي.
وقال أحمد: إذا ملك خمسين درهما لم يجزله أن يأخذ (6)، لقوله عليه السلام: (من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش) قيل: يا رسول الله ما الغنى؟ قال: (خمسون درهما) (7).