لأنها تجب للايفاء والايفاء حق على رب المال فكانت اجرته عليه (وقال) أبو إسحاق تكون من الصدقة لأنا لو أوجبنا ذلك على رب المال زدنا عليه الفرض الذي وجب عليه في الزكاة) * (الشرح) قال أصحابنا إذا أراد الامام قسم الزكاة فإن لم يكن عامل بأن دفعها إليه أرباب الأموال فرقها على باقي الأصناف وسقط نصيب العامل ووجب صرف جميعها إلى الباقين من الأصناف كما لو فقد صنف آخر وإن كان هناك عامل بدأ الامام بنصيب العامل لما ذكره المصنف وهذه البداءة مستحبة ليست بواجبة بلا خلاف قال أصحابنا وينبغي. للامام وللساعي إذا فوض إليه تفريق الزكوات أن يعتني بضبط المستحقين ومعرفة اعدادهم وقدر حاجاتهم واستحقاقهم بحيث يقع الفراغ من جميع الزكوات بعد معرفة ذلك أو معه ليتعجل وصول حقوقهم إليهم وليأمن من هلاك المال عنده قال أصحابنا ويستحق العامل قدر اجرة عمله قل أم أكثر وهذا متفق عليه فإن كان نصيبه من الزكاة قدر اجرته فقط أخذه وإن كان كثر من اجرته أخذ اجرته والباقي للأصناف بلا خلاف لان الزكاة منحصرة في الأصناف فإذا لم يبق للعامل فيها حق تعين الباقي للأصناف وإن كان أقل من اجرته وجب اتمام اجرته بلا خلاف ومن أين يتمم فيه هذه الطرق الأربعة التي ذكرها المصنف (الصحيح) منها عند المصنف والأصحاب أنها على قولين (أصحهما) يتمم من سهام بقية الأصناف وهذا الخلاف إنما هو في جواز التتميم من سهام بقية الأصناف (وأما) بيت المال فيجوز التتميم منه بلا خلاف بل قال أصحابنا لو رأى الامام أن يجعل اجرة العامل كلها من بيت المال ويقسم جميع الزكوات على بقية الأصناف جاز لان بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من المصالح صرح بهذا كله صاحب الشامل وآخرون ونقل الرافعي اتفاق الأصحاب عليه والله أعلم قال أصحابنا ويعطى الحاشر والعريف والحاسب والكاتب والجابي والقسام وحافظ المال من سهم العامل لأنهم من العمال ومعناه انهم يعطون من السهم المسمي باسم العامل وهو ثمن الزكاة لا انهم يزاحمون العامل في اجرة مثله قال أصحابنا والحاشر هو الذي يجمع أرباب الأموال والعريف هو كالنقيب للقبيلة وهو الذي يعرف الساعي أهل الصدقات إذا لم يعرفهم * قال أصحابنا ولا حق في الزكاة للسلطان ولا لوالي الإقليم ولا للقاضي بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من بيت المال في خمس الخمس المرصد للمصالح لان عملهم عام في مصالح جميع المسلمين بخلاف عامل الزكاة قال أصحابنا وإذا لم تقع الكفاية بعامل واحد أو كاتب واحد أو حاسب أو حاشر ونحوه زيد في العدد بقدر الحاجة وفى اجرة الكيال والوزان وعاد الغنم وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الأصحاب أنها على رب
(١٨٨)