ولأنه يملك ما يغنيه عن الصدقة فخرج عن الحاجة فلا يتناوله اسم الفقراء.
وقال أبو يوسف: إن دفع الزكاة إليه فهو قبيح، وأرجو أن يجزئه (1).
وقال أبو حنيفة ومحمد وزفر: يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه ليس بغني (2)، لما مر من قوله عليه السلام: (أعلمهم أن عليهم الصدقة) (3).
د - لو ملك نصابا زكويا أو نصبا تقصر عن مؤونته ومؤونة عياله حلت له، وبه قال الشافعي وأحمد (4)، لأنه لم يملك ما يغنيه، ولا يقدر على كسب ما يكفيه، فجاز له الأخذ من الزكاة، كما لو كان ما يملكه من غير الزكوي، ولأن الفقر: الحاجة. وهي متحققة فيه.
وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يأخذ، لأنه تجب عليه الزكاة فلا تجب له، للخبر (5).
والغنى المانع من الأخذ ليس هو الغنى الموجب للدفع.
ه - لو كان له مال معد للإنفاق ولم يكن مكتسبا ولا ذا صناعة اعتبرت الكفاية به حولا كاملا له ولعياله ومن يمونه، لأن كل واحد منهم مقصود دفع حاجته، فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد، لأنه لا يسمى فقيرا بالعادة.
ويحتمل أن يمنع من الزكاة حتى يخرج ما معه بالإنفاق.
والحق: الأول، لما روي من جواز تناولها لمن ملك ثلاثمائة درهم أو