ان أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها، قال (نعم صلي أمك) وكسا عمر خاله حلة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها. وعن أبي مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا أنفق المسلم على أهله وهو يحتسبها فهي له صدقة) متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد (ان نفقتك على أهلك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك صدقه) متفق عليه (فصل) فأما النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن الصدقة جميعا كانت محرمة عليه فرضها ونفلها لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته وعلاماتها فلم يكن ليخل بذلك، وفي حديث اسلام سلمان الفارسي أن الذي أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه قال: انه يأكل الهداية ولا يأكل الصدقة وقال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وان قيل له هدية ضرب بيده فأكل معهم. أخرجه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في لحم تصدق به على بريرة (وهو عليها صدقة وهو لنا هدية) وقال عليه السلام (اني لانقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها) رواه مسلم وقال (إنا لا تحل لنا الصدقة، ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان أشرف الخلق وكان له من المغانم خمس الخمس والصفي فحرم نوعي الصدقة فرضها ونفلها، وسلم دونه في الشرف، ولهم خمس الخمس وحده فحرموا أحد نوعيها وهو الفرض، وقد روي عن أحمد أن صدقة التطوع لم تكن محرمة عليه. قال الميموني سمعت احمد يقول: الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته صدقة الفطرة وزكاة الأموال، والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله تعالى، فأما غير ذلك فلا، أليس يقال كل معروف صدقة وقد كان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ويستقرض فليس ذلك من جنس الصدقة على وجه الحاجة، والصحيح أن هذا لا يدل على إباحة الصدقة له، إنما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال على الحقيقة كالقرض والهدية وفعل المعروف غير محرم عليه، لكن فيه دلالة على التسوية بينه وبين آله في تحريم صدقة التطوع عليهم لقوله بأن الصدقة على المحتاج يريد بها وجه الله محرمة عليهما وهذا هو صدقة التطوع فصارت الروايتان في تحريم صدقة التطوع على آله والله أعلم
(٥٢٢)