عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة فإن كانت غلتها تكفيهم فلا.
5993 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس.
5994 - 6 - صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها.
5995 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن غ ير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قال: نعم إن الدار والخادم ليستا بمال.
5996 - 8 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليس له حرفة بيده وأنما يستبضعها (1) فتغيب عنه الأشهر، ثم يأكل من فضلها أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله (2) يسبغ عليهم بها النفقة؟ قال: نعم ولكن يخرج منها الشئ الدرهم.
5997 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن،