تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٦٧
* (182) * 4 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما في الخضرة؟ قال: وما هي؟
قلت: القصب والبطيخ ومثله من الخضر فقال: لا شئ عليه إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة، وعن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك (1) وأشباهه فيه زكاة؟ قال: لا قلت: قيمته؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.
19 - باب حكم الخيل في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (وتزكى الخيل الإناث العتاق السائمة والبراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة).
* (183) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السلام قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.
* (184) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل على البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟

* (١) الفرسك: كزبرج الخوخ وقيل هو مثل الخوخ أجرد أملس احمر واصفر وطعمه كطعم الخوخ وفي الصحاح انه ضرب من الخوخ ليس ينفلق عن نواة.
- ١٨٢ - الكافي ج ١ ص ١٤٤.
- ١٨٣ - الاستبصار ج ٢ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ١٥٠.
- ١٨٤ - الكافي ج ١ ص ١٥٠.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست