الشافعية (1) - لأنه ليس فيها زكاة مال حتى تسقط بها زكاة التجارة.
وفي الآخر: تسقط، لأن المقصود منها ثمارها وقد أخذنا زكاتها (2).
وهو ممنوع.
وكذا لا تسقط عن أرض الحديقة.
وللشافعية طريقان: أحدهما: طرد الوجهين (3). والثاني: القطع بعدم السقوط، لبعد الأرض عن التبعية، لأن الثمار خارجة عن الشجرة، والشجرة حاصلة مما أودع في الأرض لا من نفسها (4).
وأما الثمار التي أخرج الزكاة المالية منها فإن حول التجارة ينعقد عليها أيضا، وتثب الزكاة فيها في الأحوال المستقبلة للتجارة وإن كانت المالية لا تتكرر، ويحسب ابتداء الحول للتجارة من وقت إخراج العشر بعد القطاف لا من وقت بدو الصلاح، لأن عليه {بعد} (5) بدو الصلاح تربية {الثمار} (6) للمساكين، فلا يجوز أن يحسب عليه وقت التربية.
د - لو اشترى أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع، والحاصل نصاب تعلقت زكاة المال بالزرع ثم يبتدئ حول زكاة التجارة بعد التصفية، وللشافعية الوجوه السابقة (7) في الثمرة.
ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية فعليه العشر في الزرع، وزكاة التجارة في الأرض، ولا تسقط زكاة التجارة عن الأرض بأداء العشر إجماعا.
ه - الدين لا يمنع من زكاة التجارة كما لا يمنع من زكاة العين.