ويدل على استحباب الزكاة بعد ما تقدم: قول الصادق عليه السلام:
" كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة " وقال: " جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتته الأرض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه " (1).
وقال عليه السلام وقد سأله زرارة في الذرة شئ؟ فقال: " الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة " (2).
أما الخضر فلا زكاة فيها إلا أن تباع، ويحول على ثمنها الحول، وتكون الشرائط موجودة فيه، لقول الصادق عليه السلام: " ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلة فبقي عندك سنة " (3).
وسأل زرارة الصادق عليه السلام هل في القضب (4) شئ؟ قال:
" لا " (5).
وسأل الحلبي، الصادق عليه السلام ما في الخضرة؟ قال: " وما هي؟ " قلت: القضب والبطيخ ومثله من الخضر. فقال: " لا شئ عليه إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة " وعن شجر العضاه (6) من الفرسك (7) وأشباهه فيه زكاة؟ قال: " لا " قلت: فثمنه (8)؟ قال: " ما حال