اشتراه في الذمة ونقد النصاب في الثمن انقطع حول الثمن نقدا كان أو ماشية، وابتدأ حول التجارة من يوم الشراء؟ لأن النصاب لم يتعين للصرف إلى هذه الجهة.
ج - لو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية كأثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة، وبه قال الشافعي وأحمد (1).
وقال مالك: لا يدور في حول التجارة إلا أن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والفضة (2).
د - لو باع مال التجارة بالنقد من الذهب أو الفضة وقصد بالأثمان غير التجارة انقطع الحول، وبه قال الشافعي (3)، لأنه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته فانقطع الحول بالبيع به كالسائمة.
وقال أحمد: لا ينقطع، لأنه من جنس القيمة التي تتعلق الزكاة بها فلم ينقطع الحول معها به (4).
والفارق: أن قصد التجارة انقطع، وتعلقت به حول زكاة أخرى.
ولو قصد بالثمن التجارة، فالأقرب عدم الانقطاع، وبنى على حول الأول، لأنا لا نشترط في زكاة التجارة بقاء الأعيان بل القيم.
ه - لو أبدل عرض التجارة بما تجب الزكاة في عينه كالسائمة ولم ينو به التجارة لم يبن حول أحدهما على الآخر إجماعا، لأنهما مختلفان، وإن أبدله بعرض للقنية بطل الحول.
و - لو اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله إجماعا، لأنهما مختلفان.