فقال أبو بكر: ينقطع الحول ويستأنفان حولا من حين البيع لأن النصف المشترى قد انقطع الحول فيه فكأنه لم يجز في حول الزكاة أصلا فلزم انقطاع الحول في الآخر. وقال ابن حامد: لا ينقطع الحول فيما بقي للبائع لأن حدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول فلا يمنع استدامته، ولأنه لو خالط غيره في جميع الحول وجبت الزكاة، فإذا خالط في بعضه نفسه وفي بعضه غيره كان أولى بالايجاب، وإنما بطل حول المبيعة لانتقال الملك فيها والا فهذه العشرون لم تزل مخالطة لمال جار في الزكاة، وهكذا الحكم فيما إذا علم على بعضها وباعه مختلطا، فأما ان أفرد بعضها وباعه فخلطه المشتري في الحال بغنم الأول. فقال ابن حامد: ينقطع الحول لثبوت حكم الانفراد في البعض. وقال القاضي: يحتمل أن يكون كما لو باعها مختلطة لأن هذا زمن يسير وهذا الحكم فيما إذا كانت الأربعون لرجلين فباع أحدهما نصيبه أجنبيا، فعلى هذا إذا تم حول الأول فعليه نصف شاة، ثم إذا تم حول الثاني نظرنا في البائع فإن كان أخرج الزكاة من غير المال فلا شئ على المشتري لأن النصاب نقص في بعض الحول الا أن يكون الفقير مخالطا لهما بالنصف الذي صار له فلا ينقص النصاب إذا ويخرج الثاني نصف شاة وإن كان الأول أخرج الزكاة من غير المال وقلنا الزكاة تتعلق بالذمة وجب على المشتري نصف شاة وان قلنا تتعلق بالعين فقال القاضي: يجب نصف شاة أيضا لأن تعلق الزكاة بالعين لا بمعنى أن الفقراء ملكوا جزءا من النصاب، بل بمعنى أنه تعلق حقهم به كتعلق أرش الجناية بالجاني فلم يمنع وجوب الزكاة. وقال أبو الخطاب لا شئ على المشتري لأن تعلق الزكاة لأن تعلق الزكاة بالعين نقص النصاب وهذا الصحيح فإن فائدة قولنا الزكاة تتعلق بالعين إنما تظهر في منع الزكاة، وقد ذكره القاضي في غير هذا الموضع، وعلى قياس هذا لو كان لرجلين نصاب خلطة فباع أحدهما خليطه في بعض الحول فهي عكس المسألة الأولى في الصورة ومثلها في المعنى لأنه كان في الأول خليط نفسه ثم صار خليط أجنبي وههنا كان خليط أجنبي ثم صار خليط نفسه ومثله لو كان رجلان متوارثان لهما نصاب خلطة فمات أحدهما في بعض الحول فورثه صاحبه على قياس قول أبي بكر لا يجب عليه شئ حتى يتم الحول على المالين
(٤٨٦)