فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٠
اليد والتصرف دون فوات النماء ألا ترى ان الذكور التي لا تنمو تجب فيها الزكاة وجميع ما ذكرناه فيما إذا عاد المال إليه إليه ولا شك في أنه لا يجب اخراج الزكاة قبل عود المال إلى يده. ولو تلف بعد مضي أحوال في الحيلولة سقطت الزكاة على قول الوجوب لأنه لم يتمكن من المال وتلف المال بعد الوجوب وقبل التمكن يسقط الزكاة ثم اعرف في المسألة أمرين آخرين (أحدهما) ان موضع الخلاف في الماشية المغصوبة ما إذا كانت سائمة في يد المالك والغاصب جميعا فإن كانت معلوفة في يد أحدهما عاد النظر في أن علف الغاصب وإسامته هل يؤثران (والثاني) ان زكاة الأحوال الماضية إنما تجب على أحد القولين إذا لم تنقص الماشية عن النصاب باخراج زكاة بعض الأحوال أما إذا كانت نصابا بلا مزيد ومضي عليه أحوال فالحكم على هذا القول كما لو كانت في يده ومضى أحوال ولم يخرج الزكاة وسنذكره إن شاء الله تعالى جده ولو كانت له أربعون من الغنم فضلت منها واحدة ثم وجدها ان قلنا لا زكاة في الضالة استأنف الحول سواء وجدها قبل تمام الحول أو بعده وان قلنا تجب الزكاة فيها فان وجدها قبل تمام الحول بنى وان وجدها بعده اخرج الزكاة عن الأربعين ولو دفن ماله في موضع ونسيه ثم تذكره فهذا ضرب من الضلال وفيه ما ذكرنا من الخلاف ولا فرق بين أن يكون الدفن في داره أو في غيرها وقطع بعض المثبتين للقولين في سائر صور الضلال بالوجوب ههنا لأنه غير معذور بالنسيان وعند أبي حنيفة رحمه الله ان دفنه في حرزه ففيه الزكاة والا فلا ولو أسر المالك وحيل بينه وبين ماله ففيه طريقان منهم من طرد الخلاف ومنهم من قطع بالوجوب وهو الأصح لان تصرفه نافذ فيه بالبيع وغيره بخلاف ما لو غصب ماله أو ضل. واعلم أن الأئمة ذكروا ان مذهب مالك في الفصل بين الحول الأول وما بعده على ما سبق مبني على أصل له وهو ان الامكان من شرائط وجوب الزكاة ولا يبتدئ الحول الثاني الا من يوم الامكان ويوم الامكان ههنا هو يوم الوجدان فمنه يفتتح الحول الثاني ولا يخرج لما مضي الا زكاة حول وهذا الذي ذكروا يقتضى أن يكون للشافعي رضي الله عنه قول مثل مذهبه لان له قولا كمذهبه في أن لامكان من شرائط الوجوب والله أعلم (المسألة الثانية) لو اشترى من الأموال الزكوية نصابا ولم يقبضه حتى مضى حول
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست